المقداد السيوري
509
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( السادسة ) من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية ثلث ديتها . المقصد الثاني في الجناية على المنافع . في العقل الدية ، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان ، وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا . ولو ضربه على رأسه فذهب عقله
--> ( 1 ) الكافي 7 / 313 ، التهذيب 10 / 248 . ( 2 ) الفقيه 4 / 66 ، التهذيب 10 / 308 .